للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب مَنْ شَبَّهَ أصْلاً مَعْلُوماً بأصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهُمَا لِيفْهَمَ السَّائِلُ

٢٧١١ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أنَّ أَعْرَابِياً أتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إنَّ امْرَأتي ولَدَتْ غُلَاماً أَسْوَدَ، وإنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

"هَلْ لَكَ مِنْ إبِلٍ؟ ". قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

"فَمَا ألْوَانُهَا؟ ". قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ:

"هَلْ فيها مِنْ أوْرَقَ؟ ". قَالَ: إنَّ فيها لَوُرْقاً، قالَ:

"فَأنَّى تُرَى (١٩) ذَلِكَ جَاءَهَا؟ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! [لعله ٦/ ١٧٨] عِرْقٌ نَزَعَهَا (وفي روايةٍ: أراه عِرْقٌ نزعه ٨/ ٣١) قَالَ:

"وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ". وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانْتِفَاءِ مِنْهُ.

١٣ - باب مَا جَاءَ في اجْتِهَادِ القُضَاةِ بِمَا أنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لِقَولِهِ: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

٨٦٦ - وَمَدَحَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَاحبَ الحِكْمَةِ حينَ يَقْضي بِها وَيُعَلِّمها وَلا يَتَكلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ، وَمُشَاوَرَةِ الخُلَفَاءِ، وَسُؤَالِهِمْ أهْلَ العِلْمِ.

٢٧١٢ - عَنِ المغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ عَنْ إمْلاصِ (٢٠)


(١٩) قوله: (ترى) بفتح الفوقية أو بضمها أي: تظن. (شارح).
٨٦٦ - يشير إلى حديث ابن مسعود المتقدم في "ج١/ ٣ - العلم/ ١٦ - باب".
(٢٠) (الإملاص): إلقاء المرأة الجنين ميتاً. اهـ عيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>