للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢ - بابٌ كم يَجُوزُ الخِيارُ؟

٩٩٦ - عن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المُتَبايِعَيْنِ [كلُّ واحدٍ منهما ٣/ ١٨] بالخِيارِ في بَيْعِهما [على صاحبه]؛ ما لم يَتَفَرَّقَا، أو يَكُونُ البيعُ خِياراً، (وفي روايةٍ: إذا تَبايَعَ الرَّجُلان فكُلُّ واحدٍ منهُما بالخيارِ؛ ما لم يتفرَّقا وكانا جميعاً، أو يُخَيِّرُ أحدُهُما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك؛ فقد وَجَبَ البيع، وإن تَفَرَّقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحدٌ منهما البَيْعَ؛ فقد وَجَبَ البيعُ)، (ومن طريق أخرى: كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بينَهُما حتى يَتَفَرَّقا؛ إلا بَيْعَ الخيارِ) ".

وقال نافعٌ: وكان ابنُ عُمَرَ إذا اشتَرى شيئاً يُعْجِبُهُ؛ فارَقَ صاحِبَهُ.

٤٣ - بابٌ إذا لم يُوَقِّتْ في الخِيارِ؛ هَلْ يَجوزُ البَيْعُ؟

(قلتْ أشد فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفاً).

٤٤ - بابٌ البَيِّعانِ بالخِيارِ؛ ما لم يَتَفَرَّقا

٤١٩ - وبه قال ابنُ عمر.

٤٢٠ - ٤٢٤ - وشريحٌ، والشَّعْبِيُّ، وطاوسٌ، وعَطاءٌ، وابنُ أبي مُلَيْكَةَ.

٤٥ - بابٌ إذا خَيَّرَ أحدُهُما صاحِبَهُ بعدَ البَيْعِ؛ فقد وَجَبَ البيع

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً).


٤١٩ - وصله المصنف قبل بابين.
٤٢٠ - ٤٢٤ - وصله عن شريح والشعبي سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنهما، ووصله الإمام الشافعي في "الأم" بسندٍ صحيح عن طاوس، ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء وابن أبي مليكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>