للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في عِدَّتِها، ثمَّ نَكَحَها بَعْدُ؛ لمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُما.

١١١٤ - وقالَ الحَسَنُ: {لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}: الزِّنى.

١١١٥ - ويُذْكَرُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {الكِتابُ أَجَلَهُ}: تَنْقَضِي العِدَّةُ.

٣٦ - بابُ النَّظَرِ إِلى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزويجِ

٣٧ - بابُ مَن قالَ:

٦٤٥ - " لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ"؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعالى: {فَلا تَعْضُلوهُنَّ}، فدَخَلَ فيهِ الثَّيِّبُ وكذلكَ البِكْرُ، وقالَ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَينَ حتَّى يُؤْمِنوا}، وقالَ: و {أنْكِحُوا الأَيامَى مِنْكُمْ}.

٢٠٦٦ - عَنْ عائِشةَ زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النِّكاحَ في الجاهِلِيَّةِ كانَ على أَربَعَةِ أَنْحاءٍ:

فنِكاحٌ مِنها نِكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخْطُبُ الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلِ ولِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُها (٢٠) ثمَّ يَنْكِحُها.

ونِكاحٌ آخَرُ: كانَ الرَّجُلُ يَقولُ لامْرَأَتِهِ إِذا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِها: أَرْسِلي إِلى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعي مِنْهُ، ويَعْتَزِلُها زَوْجُها، ولا يَمَسُّها أَبداً، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذلِكَ


١١١٤ - وصله عبد بن حميد عنه.
١١١٥ - وصله الطبري بسند منقطع عنه.
٦٤٥ - هذا لفظ حديث، روي عن جمع من الصحابة، وليس فيها شيء على شرط المصنف رحمه الله تعالى، ولكنه استنبط حكمه بدقيق فقهه من الآيات والأحاديث التي ساقها، ثم هو إلى ذلك يرتقي بمجموع طرقه إلى درجة الصحة، وقد خرجت قسماً طيباً منها في "إرواء الغليل" (١٨٤٠ - ١٨٤٥).
(٢٠) الإصداق: تعيين الصداق وتسميته. و (الطمث): الحيض. و (الاستبضاع): طلب المباضعة، وهي الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>