الأتانِ، فلمّا أتوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسولَ الله! إنا كنا أحْرَمْنا، وقد كان أبو قتادة لم يُحرمْ، فرأينا حُمُرَ وحشٍ، فحمل عليها أبو قتادة، فعَقَرَ منها أتاناً، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكلَ لحم صيدٍ، ونحن محْرمون؟ فَحَمَلْنَا ما بقي من لحمها، قال:"أمِنكم أحدٌ أمرَهُ أن يحملَ عليها أو أشارَ إليها؟ ". قالوا: لا)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحايه:
" [إنما هي طُعمةٌ أطعمكموها الله]، [ف] كُلُوا [ما بقي من لحمها] "، وهم مُحْرِمون.
٣ - باب لا يُعِينُ المحْرمُ الحلال في قتلِ الصَّيدِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي قتادة المتقدم آنفاً).
٤ - باب لا يُشير المُحْرمُ إلى الصَّيدِ لكي يصطادَهُ الحلالُ
(قلت: أسند فيه طرفاً من الحديث المشار إليه آنفاً).
٥ - باب إذا أَهدَى للمحْرمِ حماراً وحشياً حياً لم يَقبلْ
٨٤٦ - عن الصَّعبِ بن جَثَّامةَ اللَّيْثي [وكان من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ٣/ ١٣٦] أنهُ أَهدى لِرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِماراً وحشيّاً، وهو بـ (الأبْواءِ) أو بـ (وَدَّانَ)(١٠) وهو محْرم، فرَدَّه عليه، فلما رأَى ما في وَجههِ قال:
" [أما ٣/ ١٣٠] إنا لم نرُدَّه إلا أَنَّا حُرُمٌ". (وفي روايةٍ: قال صعبٌ: فلما عرف في وجهي ردَّهُ هَديَّتي قال:
(١٠) (الأبواء) و (ودان) موضعان معروفان قريبان من (الجحفة)، والثاني أقرب إليها من الأول.