للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦ - بابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

٤٧ - بابُ الْقُسْطِ (٤٥) لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المتقدم في "٦ - كتاب/ ١٣ - باب").

٤٨ - بابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المشار اليهِ آنفاً).

٤٩ - بابٌ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إِلَى قَوْلِهِ: {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

٥٠ - بابُ مَهْرِ الْبَغِىِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

١٢٠٨ - وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.

٥١ - بابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٩٤١).

٥٢ - بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِى لَمْ يُفْرَضْ لَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ


(٤٥) بضم القاف: بخور معروف عندهم، ويُقال: الكست؛ بالكاف والتاء بدل القاف والطاء.
١٢٠٨ - وصله ابن أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات عنه إلى قوله: "غيره"، وبسند آخر فيه ضعف عنه نحوه، وقال: "لها صداقها".

<<  <  ج: ص:  >  >>