للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ (٩) إلى ابْنِهِ -وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ-: بأنْ لا تَقضي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإنِّي سَمعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:

"لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ".

١٤ - باب مَنْ رَأَى لِلْقاضي أنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ في أمْرِ النَّاسِ إذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

٨٤٩ - كَمَا قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِهنْدٍ: "خُذي مَا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمعرُوفِ"، وَذَلِكَ إذَا كَانَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ.

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٦٢٣/ ج ٢).

١٥ - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الخطِّ المخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا يَضيقُ عَلَيْهِمْ، وَكِتَابِ الحَاكِم إلى عُمَّالِهِ وَالقَاضي إلى القَاضي

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الحَاكِم جَائزٌ إلا في الحُدُودِ.

ثُمَّ قَالَ: إنْ كَانَ القَتْلُ خَطَأً فَهو جَائِزٌ؛ لأنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ. وَإنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أنْ ثَبَتَ القَتْلُ، فَالخْطَأُ وَالعَمْدُ وَاحِدٌ.

١٣٩٨ - وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إلى عَامِلِهِ في الحُدُودِ.


(٩) أي أمر بالكتابة، والكاتب هو عبد الرحمن بن أبي بكرة، والمكتوب إليه هو عبيد الله بن أبي بكرة كما يستفاد من رواية مسلم. انظر "الفتح".
٨٤٩ - وصله المصنف فيما مضى (ج ٢/ برقم ١٠٤٢).
١٣٩٨ - وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح، وفيه قصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>