للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ (٢٣) ٢/ ١٢٣].

فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ؛ إلا أن يشاء ربّها.

وفي الرِّقَّةِ (٢٤) رُبُع العُشرِ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء؛ إلا أن يشاء ربّها.

٤١ - باب لا يؤخذُ في الصدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ ولا تيسٌ؛ إلا ما شاءَ المصَدِّقُ

(قلت: أسند فيه طرفا من أواخر حديث أبي بكر المتقدم آنفاً).

٤٢ - باب أخذِ العَناقِ في الصدقةِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي بكر الصديق المتقدم برقم ٦٧١).

٤٣ - باب لا تُؤخذ كرائمُ أموالِ الناس في الصَّدَقَةِ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس الآتي هنا "٦٤ - باب").

٤٤ - باب ليس فيما دونَ خَمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ

(قلت: أسند فيه حديث أبي سعيد الخدري المتقدم برقم ٦٩٢).


(٢٣) الخليط: المخالط، ويريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه. والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مختلط، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة. وعن الثلاثين تبيعاً فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه، لأن كل واحد من السنَّيْن واجب على الشيوع، كأن المال مِلك واحد. "نهاية".
(٢٤) هي الفضة الخالصة؛ سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>