للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ".

٢٢٦٧ - عن أَنَسِ بْنِ مالِكِ رضي اللهُ عنه قالَ:

كانَ أَحَبُّ الثِّيابِ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَلْبسَها الحِبَرَةَ.

٢٢٦٨ - عَنْ عائشةَ رضي اللهُ عنها زَوْجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

١٩ - باب الأَكْسِيَةِ وَالخَمائِصِ

٢٠ - باب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

٢٢٦٩ - عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عنِ الْمُلامَسَةِ وَالمُنابَذَةِ في البَيْعِ.

وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ، باللَّيْلِ أَوْ بالنَّهارِ، وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَاكَ.

وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، ويَنْبِذُ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذلكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ.

وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثوْبٌ.

واللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جالِسٌ، لَيْسَ عَلى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>