للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤ - كتابُ الوِتْر

١ - باب ماجاءَ في الوتْرِ

٥٠٤ - وعن نافعٍ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمَرَ كانَ يسلِّمُ بينَ الركعةِ والركعتَين في الوِترِ، حتى يَأمُرَ ببعضِ حاجتهِ.

٥٠٥ - قالَ القاسمُ: ورأينا أناساً منذُ أَدْرَكْنَا (١) يُوتِرونَ بثلاثٍ، وإنَّ كُلاً لواسعٌ، أَرجو أن لا يَكونَ بشيءٍ منه بأسٌ.

٢ - باب ساعاتِ الوِترِ

١٦١ - قالَ أبو هريرةَ: أوصاني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالوتر قبلَ النومِ.

٥٠٦ - عن أَنس بن سِيرِينَ قال: قلتُ لابنِ عُمَرَ: أَرأيتَ الركعتَينِ قبلَ صلاةِ الغداةِ أُطيلُ فيهمِا القراءَة؟ فقالَ:

كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصَلي من الليلِ مَثْنى مَثنى، ويُوتِرُ بركعةٍ، ويصَلي الركعتَينِ


(١) أي: بلغنا الحلم أو عقلنا. وقوله: (وإن كلاً) يعني: الوتر بركعة واحدة وثلاث.
قلت: لكن الإيتار بثلاث كصلاة المغرب بتشهدين ثم السلام قد صح النهي عنه، فإما أن يصليها بتشهد واحد، أو يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم، وبيان هذا في رسالتي "صلاة التراويح" (ص ١١١ - ١١٥).
١٦١ - وصله المصنف فيما يأتي من "١٩ - التهجد/٣٣ - باب"، ووصله أحمد من طرق (٢/ ٢٢٩ و٢٣٣ و٢٥٤ و٢٥٨ و٢٦٠ و٢٦٥ و٢٧١ و٢٧٧ و٣١١ و٣٢٩ و٣٣١ و ٣٤٧ و٣٩٢ و٤١٢ و٤٥٩ و٤٧٢ و٤٨٤ و٤٨٩ و٤٩٧ و٤٩٩ و٥٠٥ و٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>