للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}.

قلت: إذا كان يُكْتَفى بشهادَةِ شاهدٍ ويمين المدعي، فما يحتاجُ أن تذَكرَ إحداهما الأخرى، ما كانَ يُصنعُ بذكرِ هذه الأخرى (١٣)؟

(قلت: أسندَ فيه طرفاً من حديث ابنِ عباس الأتى "٦٥ - التفسير/ ٣ - آل عمران/ ٣ - باب").

٢١ - باب إذا ادعى أوقَذَفَ؛ فلهُ أنْ يَلْتَمِسَ البيِّنَةَ، وينْطلِقَ لطَلَبِ البَيِّنَةِ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس الأتى "٦٥ - التفسير/ ٣ - السورة/ ٣ - باب").

٢٢ - بابُ اليمينِ بعدَ العَصْرِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "٤٢ - المساقاة/ ٦ - باب/ رقم الحديث ١٠٩٧ ").

٢٣ - باب يَحْلِفُ المُدعى عليهِ حيثُما وَجَبَتْ عليهِ اليمينُ، ولا يُصْرَفُ من مَوْضع إلى غيرهِ

٥٩٥ - قضى مروان باليمينِ على زيدِ بنِ ثابتٍ على المِنْبَرِ، فقالَ: أحْلِف له مكاني، فجعلَ زيدَ يحْلِف وأبى أنْ يَحْلِفَ على المِنْبَرِ، فجَعَلَ مروان يَعْجَب منه.

٤٢٠ - وقالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١٣) قال الإسماعيلي: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى، إنما هو فيما إذا شهدتا، وإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب، ببيان السنة الثابتة ... إلخ كلامه، فراجعه في "الفتح".
٥٩٥ - وصله مالك بسند صحيح نحوه.
٤٢٠ - سبق قريباً مع بيان وصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>