للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال الزهري: فقلت لعروة: ما بالُ عائشة تُتِمُّ؟ قال: تأوَّلتْ ما تأوَّلَ عثمان ٢/ ٣٦] (٥).

٢ - باب وجوبِ الصلاةِ في الثياب، وقولِ الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد}، ومَن صلَّى ملتحِفاً في ثوبٍ واحدٍ

٦٨ - ويُذكرُ عن سلَمةَ بن الأَكوَع أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

" يَزُرُّهُ ولَوْ بشوْكةٍ".

في إسنادهِ نظرٌ.

٦٩ - ومَن صلَّى في الثوْب الذي يجامعُ فيه ما لم يَرَ فيه أذًى.

٧٥ - وأَمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن لا يطُوفَ بالبيتِ عُرْيانٌ.

٣ - باب عَقْدِ الإزار على القَفا في الصلاة

٧١ - وقال أبو حازم عن سهْل: صلَّوْا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أُزْرهِم على عواتِقهم.


(٥) أي: من جواز الإتمام.
٦٨ - وصله المصنف في "التاريخ"، وأبو داود في "سننه" وغيرهما، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. وهو الأرجح، وبيانه في "الفتح"، وفي "صحيح أبي داود" (٦٤٣).
٦٩ - يشير إلى حديث معاوية أنه سأل أخته أم حبيبة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وهو في "صحيح أبي داود" (٣٩٠).
٧٠ - هو طرف من الحديث الآتي موصولاً في" ج ٣/ ٦٥ - التفسير/٩ - براءة/٢ - باب" من حديث أبي هريرة.
٧١ - وصله المصنف فيما يأتي "١٠ - الأذان/١٣٥ - باب".

<<  <  ج: ص:  >  >>