على سارقٍ؛ فلعلَّه أنْ يَستعِفَّ عن سَرِقَته، وأمَّا الزانيةُ؛ فلعلَّها أنْ تَستعِفَّ عن زِناها، وأمَّا الغنيُّ؛ فلعلَّه يَعتبرُ فيُنْفِقُ مما أعطاهُ الله".
١٧ - باب إذا تصدَّق على ابنِهِ وهوَ لا يشعُرُ
٦٨٣ - عن مَعن بن يَزيدَ رضي الله عنه قال: بايعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأَبي وجَدِّي، وخطَبَ علَيَّ، فأنكَحَني، وخاصَمتُ إليهِ، وكانَ أَبي يَزيدُ أَخرجَ دنانيرَ يتصدَّقُ بها، فوضَعَها عندَ رجلٍ في المسجد، فجئتُ فأخذتُها، فأتيتُه بها، فقالَ: والله ما إياكَ أرَدتُ، فخاصمْتُهُ إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " لكَ ما نوَيتَ يا يَزيدُ، ولكَ ما أَخذتَ يا مَعنُ".
١٨ - باب الصدَقةِ باليمينِ
١٩ - باب مَن أَمرَ خادمَه بالصدَقةِ ولم يناوِل بنفْسهِ
٢٢٤ - وقالَ أبو موسى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "هوَ أَحدُ الْمُتَصَدِّقِينَ".
٦٨٤ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إِذا أنفقَتِ (وفي روايةٍ: تصدقَتِ، وفي أخرى: أَطعمَتِ ٢/ ١٢٠) المرأةُ من
طعامِ بيتِ [زوجـ]ـها، غيرَ مُفسدةٍ، كانَ لها أجرُها بما أَنفقتْ، ولزوجِها أَجرُه بما
كسَبَ، وللخازنِ مثلُ ذلكَ، لا ينقُصُ بعضُهم أَجرَ بعضٍ شيئاً".