بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٩٠ - كتاب الحِيَلِ
١ - باب في تَرْكِ الحِيَلِ، وَإنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى في الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا
(قلتُ: أسند فيه حديث عمر المتقدم في أول الكتاب).
٢ - باب في الصَّلاةِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "ج١/ ٤ - الوضوء/ ٢ - باب").
٣ - باب في الزَّكَاةِ وَأنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمعٍ، وَلا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إذَا بَلَغَتِ الإبِلُ عشْرِينَ فَفِيها أرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أوْ بَاعَهَا فِرَاراً واحْتِيَالاً لإسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلا شَيءَ عَلَيهِ، وَكَذَلِكَ إنْ أتلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيءَ في مَالِهِ.
٤ - باب الحِيلَةِ في النِّكَاحِ
٢٦١٤ - عَنْ عُبيدِ الله: حَدَّثَني نَافعٌ عن عَبْدِ الله (بن عمر) رضي الله عنه:
أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
قُلْتُ لِنَافعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكحُ اِبْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ اِبْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute