للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَاتَلَ دُونَ المظْلُومِ فَلا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلا قِصَاصَ، وَإنْ قيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ، أوْ لَتَأكُلَنَّ الميْتَةَ، أوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ، أوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ، أوْ تَهَبُ هِبَةً، أوْ تَحُلُّ عُقْدَةً، أوْ لَنَقْتُلنَّ أبَاكَ، أوْ أخَاكَ في الإسْلامِ -وَسِعَهُ ذَلِكَ

٨٣٠ - لِقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "المسْلِمُ أخُو المسْلِمِ".

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ: لَتشْرَبَنَّ الخَمْرَ، أوْ لَتأْكُلَنَّ الميْتَةَ، أو لَنَقْتُلَنَّ ابنَكَ أوْ أَبَاكَ. أوْ ذا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ -لَمْ يَسَعْهُ؛ لأنَّ هَذَا لَيْسَ بِمضْطَرٍّ، ثُمَّ نَاقضَ فقَالَ: إنْ قيلَ لَهُ: لَنَقْتُلَنَّ أبَاكَ أو اِبنَكَ، أوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا العَبْدَ، أوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ، أوْ تَهَبُ- يَلْزَمُهُ في القيَاسِ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ، وَنَقولُ: البَيْعُ وَالهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ في ذَلِكَ بَاطِلٌ. فَرَّقُوا بَينَ كُلِّ ذيَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بَغيْرِ كِتَابٍ وَلا سُنَّةٍ.

٨٣١ - وَقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"قَالَ: إبْرَاهيمُ لامْرأتهِ: هَذِهِ أُخْتِي. وَذَلِكَ في اللهِ".

١٣٨٧ - وَقالَ النَّخَعِي: إذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا؛ فَنِيَّةُ الحَالِفِ، وَإنْ كَانَ مَظْلُوماً؛ فَنِيَّةُ المسْتَحْلف.

* * *


٨٣٠ - وصله المصنف فيما تقدم (١١١٧/ ج ٢).
٨٣١ - هذا طرف من قصة إبراهيم وسارة عليهما السلام مع الجبار، وقد مضى موصولاً برقم (١٠٤٥/ ج ٢).
١٣٨٧ - وصله محمد بن الحسن في "الآثار"، وابن أبي شيبة بسند حسن عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>