للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخَلَ وعِندي نِسوةٌ من بَني حَرَامٍ منَ الأَنصارِ، فأَرسلتُ إليه الجاريةَ (وفي روايةٍ: الخادِم ٥/ ١١٧) فقلتُ: قُومي بجَنبهِ، قُولي لهُ: تقولُ لكَ أُمُّ سلَمَةَ: يا رسولَ الله سمِعتُكَ تَنهى عن هاتَينِ وأراكَ تصَلِّيهِما؟ فإنْ أشارَ بيَدهِ، فاستأخِري عنهُ، ففعلَتِ الجاريةُ، فأشارَ بيَدهِ، فاستأخرتْ عنهُ، فلمَّا انصرفَ قالَ:

"يا بنتَ أَبي أميَّةَ! سألتِ عن الركعتَينِ بعدَ العصرِ، وإنهُ أتاني ناسٌ من عبدِ القَيسِ [بالإسلام من قومهم] فشغلُوني عن الركعتَينِ اللتَينِ بعدَ الظهرِ، فهُما هاتان".

٩ - باب الإشارةِ في الصلاةِ

١٩٨ - قالَه كُرَيبٌ عن أُمِّ سلَمَةَ رضي الله عنها عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.


١٩٨ - وصله المصنف في الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>