للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢ - فيهِ ابنُ عباسٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(قلت: أسند فيه حديث أنس الآتي بعده).

١٦ - باب إذا ارتَحلَ بعدَ ما زاغت الشمسُ صلَّى الظهرَ ثم ركِبَ

٥٥٣ - عن أَنسِ بنِ مالكٍ قالَ:

كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحَلَ قبلَ أنْ تَزيغ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العصرِ (٩) ثم نزَلَ فجمَعَ بينهُما، فإن زاغتِ الشمسُ قبلَ أنْ يَرتحلَ صلَّى الظهرَ ثم ركِبَ.

١٧ - باب صلاةِ القاعدِ

٥٥٤ - عن عِمران بن حُصَينٍ - وكانَ مبْسوراً (١٠) - قالَ: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاةِ الرجُلِ قاعداً؟ فقالَ:

"إنْ (وفي روايةٍ: مَن ٢/ ٤١) صلَّى قائماً فهوَ أفضلُ، ومَن صلَّى قاعداً فلَه نصفُ أَجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائماً فلَه نصفُ أجرِ القَاعِدِ".

(وفي روايةٍ عنه قالَ: كانت بي بواسيرُ فسألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الصلاةِ؟ فقالَ:

"صلِّ قائماً، فإنْ لم تستطعْ فقاعداً، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ").


١٨٢ - يشير إلى حديثه المتقدم ١٨٠ معلقاً، وقد عرفت من وصله.
(٩) أي: فيجمع بينهما في أول وقت العصر، كما صرّح بذلك في رواية لمسلم (٢/ ١٥١).
(١٠) المبسور: من به الباسور. وقوله: (ومن صلي نائماً) يعني: مضطجعاً على هيئة النائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>