للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بابٌ {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}

{وبِداراً}: مُبادَرَةً. {أعْتَدْنا}: أعْدَدْنا؛ أفْعَلْنا مِن العتادِ.

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم "ج ٢/ ٣٤ - البيوع/ ٩٥ - باب").

٣ - بابٌ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم "ج ٢/ ٥٥ - الوصايا/ ١٨ - باب").

٤ - بابٌ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ}

(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم "ج ١/ ٤ - الوضوء/ ٤٦ - باب").

٥ - بابٌ {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}

١٨٨٢ - عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ، وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

٦ - بابٌ {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} الآيةَ

٧٦٨ - ويُذكَرُ عنِ ابنِ عباسٍ: {لا تَعْضُلُوهُنَّ}: لا تَقْهَرُوهُنَّ.


٧٦٨ - وصله الطبري وابن أبي حاتم بسند منقطع عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>