للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهاداتٍ، فدَعاهُ فقالَ: هلْ بِكَ جُنونٌ؟ [قالَ: لا. قالَ ٨/ ٢٢] هلْ أحْصَنْتَ (١٠)؟ قالَ: نعمْ، فأَمَرَ بهِ أَنْ يُرْجمَ بِالْمُصَلَّى [قالَ جابرٌ: [فـ] كنتُ فيمَنْ رَجَمَهُ فرَجَمْناهُ بِالْمُصَلَّى بالمدينَةِ] [فقالَ لهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خيراً وصلَّى عليهِ. لم يَقُلْ يونُسُ وابنُ جُرَيْجٍ عنِ الزُّهريِّ: فصلَّى عليهِ (١١)]، فلمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجارَةُ جَمَزَ (وفي روايةٍ: هَرَبَ. وفي أخرى: فرَّ ٨/ ٢٢) حتَّى أدْرِكَ بالحَرَّةِ فَقُتِلَ.

٢١٠٧ - عن أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّ الأَخِرَ (١٢) قَدْ زَنَى؛ يَعْنِى: نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِى أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِى أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ (وفي روايةٍ: أ٨/ ٢٢) بِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا [يا رسولَ اللهِ! ٨/ ٢٤] [قالَ: فهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قالَ: نعم ٨/ ٢٢] [يا رسول الله!] فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

١٢ - بابُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أنْ يَخافا أَنْ لا يُقيما حُدودَ اللهِ}


(١٠) بفتح أوله وثالثه أو بضم الأول وكسر الثالث؛ أي: هل تزوجت قط. قوله: "أذلقته"؛ أي: أصابته الحجارة بحدها وآلمته.
(١١) يشير المصنف إلى أن هذه الزيادة: "فصلى عليه" شاذة، وقد فصل ذلك الحافظ فراجعه إن شئت -وهي زيادة معلقة-.
(١٢) بهذا الضبط ومد الهمزة خطأ، وكذا فتح الخاء؛ أي: المتأخر عن السعادة المدبر المنحوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>