(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم فيه "٦٤ - المغازى / ٤٦ - باب").
٦٤٣ - وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود والترمذي وصححه وابن الجارود وغيرهم من طريق داود، وهو ابن أبي هند، عن الشعبي به، وزاد: "ولا العمة على بنت أخيها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى"، وهو مخرج في "الِإرواء" (١٨٨٢) و"صحيح أبي داود" (١٨٠٢)، وأما رواية ابن عون؛ فوصلها النسائي فيما ذكره الحافظ مختصراً نحو حديث جابر، وروى البيهقي (٧/ ١٦٦) طرفاً آخر منه بلفظ: "نهى أن يتزوج الرجل يعني المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها".