للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم برقم ١١٠٦/ ج ٢).

٥ - باب مِنَ الإكْرَاهِ. كَرْهٌ وَكُرْهٌ وَاحِدٌ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ١٨٨٣/ ج ٣).

٦ - باب إذَا اسْتُكْرِهَتِ المرأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلا حَدَّ عَلَيْهَا في قَوْلِهِ تَعالَى: (وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إكرَاهِهِنَّ غَفَورٌ رَحيمٌ)

١٣٨٥ - عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبي عُبَيْدٍ: أنَّ عَبْداً مِنْ رَقيقِ الإمَارَةِ (٣) وَقَعَ عَلَى وليدَةٍ مِنَ الخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدَّ وَنَفَاهُ، ولَمْ يَجْلِدِ الوَليدَةَ مِنْ أجْلِ أنَّهُ اسْتَكْرَهَها.

١٣٨٦ - قالَ الزُّهْريُّ في الأَمَةِ البِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الحُرُّ، يُقيمُ ذَلِكَ الحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ العَذْرَاءِ بِقدْرِ قيمتِهَا، وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ في الأَمَةِ الثَّيِّبِ في قَضَاءِ الأئِمَّةِ غُرْمٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الحَدُّ.

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠٤٥/ ج ٢).

٧ - باب يَمينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ أنَّهُ أخُوهُ إذَا خَافَ عَلَيْهِ القَتْلَ أوْ نَحْوَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ، فَإنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الظَّالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلا يَخْذُلُهُ، فَإنْ


= وتلزمه القيمة، فإنه تعارض فيه حقان كل منهما حق العبد، فصار اعتبار ما يمكن استدراكه منهما أرجح، وهو حق البائع دون حق المشتري، فإنه لا يمكن استدراكه لعدم إمكان الفسخ (فارجع البصر هل ترى من فطور). مصححه.
١٣٨٥ - وصله أبو القاسم البغوي بسند فيه العلاء بن موسى، وهو ابن عطية الباهلي، ولم أجد له ترجمة.
(٣) أي: من مال الخليفة عمر رضي الله عنه. اهـ.
قوله (اقتضها) بالقاف أي: أزال بكارتها: والقِضَة بكسر القاف: عذرة البكر.
١٣٨٦ - لم يخرجه الحافظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>