للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: ومشَّطناها (وفي روايةٍ: فَضَفَرْنا شَعَرَها) ثلاثةَ قرونٍ (*)(وفي روايةٍ قالت: نَقَضْنَه ثم غَسَلْنَه، ثم جعلْنَهُ ثلاثةَ قرونٍ) [قال سفيان: ناصِيَتها وقرنيها ٢/ ٧٥]، [وألقيناها خَلْفَها]، [وزعم (أيوب) أن (الإشعار): الفُفْنَها فيه، وكذلك كان ابن سِيرين يأمر المرأةَ أن تُشْعَرَ ولا تُؤزَرَ].

١٠ - باب يُبدَأُ بميامنِ الميِّتِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية المذكور آنفاً).

١١ - باب مواضعِ الوضوءِ منَ الميِّتِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية المشار إليه آنفاً).

١٢ - باب هل تُكفَّنُ المرأةُ في إزارِ الرَّجلِ؟

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية المشار إليه آنفاً).

١٣ - باب يُجعَلُ الكافورُ في آخرهِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية السابق).

١٤ - باب نَقضِ شَعرِ المرأةِ

٢٤١ - وقالَ ابنُ سِيرينَ: لا بَأْسَ أنْ يُنقَضَ شَعرُ الميِّتِ.

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أم عطية السابق).


(*) قلت: هذا هو الصحيح في جملة (القرون) هذه أنها من فعل أم عطية، ورواها بعضهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لها: "واجد إن لها ثلاثة قرون"، وهي رواية شاذة تفرد بها بعضهم مخالفاً سبعة من الثقات الذين رووها باللفظ الأولى، كما حققته في"الضعيفة" (٦٤٩٦).
٢٤١ - وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه. وابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٢) من طريق أخرى عنه نحوه. وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>