للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتُصَلي فيه. (وفي روايةٍ: تَحُتُّه، ثم تقرُصُه بالماء، وتنضحه، وتصَلي فيه ١/ ٦٣) ".

١٦٩ - عن عائشة قالت: كانت إحدانا تَحيضُ ثم تقترص الدَّمَ من ثوبِها عند طُهْرها؛ فتَغسِلُه، وتَنضَحُ على سائره (٢)، ثم تصلي فيه.

[١١ - باب الاعتكاف للمستحاضة]

١٧٠ - عن عائشة أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعتكَف معَه بعضُ نسائِه وهي مُستحاضة؛ تَرَى الدَّمَ [والصُّفْرَةَ]، فربَّما وضعَت الطَّستْ تحتَها من الدَّمِ [وهي تصَلي]. وزعم عِكرمة أنّ عائشة رأت ماءَ الْعُصفُر، فقالت: كأنّ هذا شيءٌ كانت فلانةُ تَجدُه.

١٢ - باب هل تصَلي المرأة في ثوْبٍ حاضَت فيه

١٧١ - عن عائشةَ قالت: ما كانَ لإحدانا إلا ثوْبٌ واحدٌ تَحيضُ فيه، فإذا

أصابَهُ شيءٌ من دَم قالت بِريقِها فقَصَعَتْه بظُفْرها (٣).

١٣ - باب الطِّيب للمرأة عند غُسلِها من المَحيض

١٧٢ - عن أمِّ عطيَّة (ومن طريق محمد بن سيرين قال: توُفِّيَ ابنٌ لأُم عطيةَ رضي الله عنها، فلما كان اليومُ الثالثُ دَعَتْ بِصُفرةٍ فتَمَسَّحَتْ به، و ٢/ ٧٨) قالت: كُنَّا نُنْهى (٦١ - وفي روايةٍ: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -٦/ ١٨٧) أَنْ نُحِدَّ (وفي روايةٍ: لا


(٢) أي: لتنضح ما لم يصبه الدم من الثوب، ففي رواية ابن خزيمة (٢٧٦): "ثم لتقرصه بشيء من ماء، وتنضح في سائرالثوب ماء وتصلي فيه". وسنده حسن.
(٣) أي: بللته بريقها، ودلكته بظفرها.
٦١ - هذه الرواية معلقة عند المصنف هنا، وقد وصلها في "الطلاق" (٦/ ١٨٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>