للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"يأتي على الناسِ زَمانٌ لا يُبالي المرءُ ما أخَذَ منهُ؛ أمِنَ الحَلالِ أم مِن الحرامَ؟ ".

٨ - بابُ التجارةِ في البَرِّ وقولِهِ: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}

٤١٠ - وقال قَتَادةُ: كانَ القومُ يتَبايَعونَ ويَتَّجِرُونَ، ولكِنَّهُم إذا نابَهُم (١٧) حقٌّ من حقوقِ اللهِ؛ لم تُلْهِهِم تِجارةٌ ولا بَيْعٌ عن ذكرِ اللهِ، حتى يُؤَدُّوهُ إلى اللهِ.

٩٧٢ و ٩٧٣ - عن أبي المِنْهالِ قالَ: كنتُ أتَّجِر في الصَّرْفِ، فسَأَلْتُ البراءَ بنَ عازِبٍ وزَيْدَ بنَ أرقَمَ عن الصَّرْفِ؟ [فكُلُّ واحدٍ منهما يقولُ: هذا خيرٌ مني ٣/ ٣١]، فقالا: (وفي روايةٍ: فكلاهما يقولُ:) كنا تاجِرَيْنِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، (ومن طريقِ سُليمانَ بنِ أبي مسلمٍ قال: سألتُ أبا المِنهالِ عن الصَّرْفِ يداً بيدٍ؟ فقال: اشتريتُ أنا وشَريكٌ لي شيئاً يداً بيدٍ ونَسِيئةً، فجاءَنا البراءُ ابنُ عازِبٍ، فسألناهُ؟ فقال: فعلتُ أنا وشَريكي زيدُ بنُ أرقمَ ٣/ ١١٢ - ١١٣)، فسألْنا رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الصَّرْفِ؟ فقال:

"إنْ كانَ يداً بيدٍ (١٨)؛ فلا بأْسَ، وإنْ كانَ نَساءً (١٩)؛ فلا يصلُحُ (وفي روايةٍ:

فَذَرْهُ ٣/ ١١٣) ".


٤١٠ - قال الحافظ: "لم أقف عليه موصولاً عنه"، ثم أخرجه في "تغليق التعليق" (٣/ ٢١٣) من رواية الخلال بسنده نحوه؛ إلا أنه قال: "لعله عن قتادة".
(١٧) أي: عرض لهم.
(١٨) أي: متقابضين في المجلس.
(١٩) بفتح النون: أي متأخراً، ورُوي "نسيئاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>