للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣ - وقالَ الأوزاعيُّ: إنْ كانَ تهيَّأَ الفتحُ ولمْ يَقدِروا على الصلاةِ صلَّوْا إيماءً، كلُّ امرئٍ لنفْسِهِ، فإِنْ لم يَقدِروا على الإيماءِ أخَّروا الصلاةَ حتى ينكشفَ الْقتالُ، أو يأْمَنوا فيُصلُّوا ركعتَينِ، فإِنْ لم يَقدِروا صلَّوا ركعةً وسجدتَينِ، فإِنْ لم يَقدِروا لا يُجْزِئُهمُ التكبيرُ، ويؤخِّرونَها حتى يأمَنُوا.

١٨٤ - وبه قالَ مكحول.

١٨٥ - وقالَ أنسٌ: حضَرتُ عندَ مُناهَضَةِ حِصنِ (تُسْتَرَ) عندَ إِضاءَةِ الْفجرِ، واشتَدَّ اشتعالُ الْقتالِ، فلم يَقدِروا على الصَّلاةِ، فلم نصلِّ إِلا بعدَ ارتفاعِ النهارِ، فصلَّيناها ونحنُ معَ أبي موسى، ففُتحَ لنا، وقالَ أنسٌ: وما يسُرُّني بتلكَ الصلاةِ الدُّنيا وما فيها.

(قلت: أسند فيه حديث جابر بن عبد الله المتقدم برقم ٣١٨).

٥ - باب صلاةِ الطالِبِ والمطلوبِ راكباً وِإيماءً

١٨٦ - وقالَ الوليدُ: ذكَرتُ للأَوزاعيِّ صلاةَ شُرَحْبيلَ بنِ السِّمْط وأصحابِهِ على ظهرِ الدابَّةِ؟ فقالَ: كذلكَ الأَمرُ عندَنا إِذا تخوَّفَ الْفوْتَ، واحتَجَّ الوليدُ

١٥٦ - بقوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

"لا يُصلِّيَنَّ أحدٌ الْعصرَ إِلا في بَني قُرْيظةَ".


١٨٣ - ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب "السيرة".
١٨٤ - وصله عبد بن حميد عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ: "إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين، فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا على الأرض".
١٨٥ - وصله ابن سعد، وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه.
١٨٦ - لم يخرجه الحافظ.
١٥٦ - وصله المصنف رحمه الله في الباب الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>