للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - باب القَسَامَةِ (٥)

٨٢٧ - وَقالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"شَاهِدَاكَ أوْ يَمينُهُ".

١٣٦٧ - وَقالَ ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بهَا مُعَاوَيةَ.

١٣٦٨ - وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيز إلى عَديِّ بْنِ أرْطَاةَ -وَكَانَ أمَّرَهُ عَلَى البَصْرَةِ- في قَتيلٍ وُجِدَ عَنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِين: إنْ وَجَدَ أصْحَابُهُ بَيِّنةً، وإلا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فيه إلى يَوْمِ القيامَةِ.

٢٦٠٢ - عَنْ [سلمانَ ٥/ ١٨٧] أَبي رَجَاءٍ مِنْ آل أبي قِلابَةَ [وكان معه بالشام ٥/ ٧١]، حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ:

أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْماً للنَّاسِ، ثُمَّ أذِنَ لهُمْ، فَدَخَلُوا، فَقالَ: مَا تَقُولُونَ في [هذه] القَسَامَةِ؟ قَالُوا: نَقولُ: القَسَامَةُ القَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أقَادَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ [قبلك، قال: وأبو قلابة خلف سريره ٥/ ٧١] قالَ لي: مَا تَقُولُ يَا أبَا قِلابَةَ؟ وَنَصَبَني للنَّاس، فَقُلْتُ: يَا أمِيرَ المؤمِنينَ! عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأجْنَادِ، وَأشَرَافُ العَرَبِ، أرَأيْتَ لَوْ أنَّ خَمْسِينَ مِنْهُم شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بدمَشْقَ أنَّهُ قَدْ زَنَى؛ لَمْ يَرَوْهُ،


(٥) (القسامة) بالفتح: اليمين، كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم لم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، يقسم بها المتهَمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزم الدية. كذا في "النهاية".
٨٢٧ - مضى موصولاً في "٨٣ - الأيمان/ ١٧ - باب".
١٣٦٧ - وصله حماد بن سلمة في "مصنفه" عنه، وإسناده صحيح.
١٣٦٨ - وصله سعيد بن منصور وابن المنذر، وهو أثر صحيح كما قال الحافظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>