للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٣ - عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: كانَتْ في بَريرةَ ثلاثُ سُنَنٍ: [إِحدى السُّنن أَنَّها أ٦/ ١٧١]، عَتَقَتْ (٩) فَخُيِّرَتْ [في أَنْ تَقَرَّ تَحْتَ زَوْجِها أَوْ تُفارِقَهُ ٦/ ٢٠١] (١٠).

وقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم [بَيْتَ عائِشَةَ] وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ [تَفُورُ بلَحمٍ]، [فَدَعا بالغَداءِ] , فَقَرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ , فَقَالَ: لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ [فيها لَحْمٌ؟]. فَقِيلَ: [بَلى يا رَسُولَ اللهِ! ولكنَّه] لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ [فَأُهْدَتْهُ لَنا]، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

٢٠ - بابٌ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ؛ (٢٠) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)

١٠٩٠ - وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: يَعْنِى: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}؛ يَعْنِى: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.

٢١ - بابٌ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاّتِى أَرْضَعْنَكُمْ} , وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٢٠٥٤ - عن أُمِّ حبيبَةَ بنتِ أَبي سُفْيانَ قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ! انْكِحْ أُخْتي


(٩) قد أصاب الشارح في ضبطه هذه الكلمة بفتحات؛ فإن العيني قال على صيغة المجهول؛ أي: أعتقتها عائشة رضي الله عنها اهـ. وهو خطأ لغةً؛ فإن الثلاثي لازم لا يبنى منه المجهول، ولا يُقال: عبد معتوق، نص عليه الفيومي اهـ مصححه كذا على الهامش.
(١٠) مضت قصتها مفصلة (٣/ ٢٩).
١٠٩٠ - لم يخرجه الحافظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>