فقيل: وما (تُشَقِّحُ)؟ قال: تَحْمارُّ، وتَصْفارُّ، ويُؤكَلُ منها، (وفي طريق: حتى يبدوَ صلاحُها ٢/ ١٣٤. وفي أخرى: حتى يَطيبَ، ولا يُباع شيءٌ منه إلا بالدينارِ والدرهمِ، إلا العَرايا ٣/ ٣٢).
٨٧ - بابٌ إذا باعَ الثِّمارَ قبلَ أن يَبْدُو صلاحُها ثم أصابَتْهُ عاهَةٌ؛ فهو مِن البائِع
١٠٣٦ - عن أنس بن مالكٍ رضيَ الله عنه "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى تُزْهِيَ (وفي روايةٍ: تَزْهُوَ)". فقيل له: وما تُزهي؟ قالَ: حتى تَحْمَرَّ.
(وفي ثانية: حتى يبدو صلاحُها، وعن النخل حتى يَزْهُوَ. قيل: وما يزهو؟ قال: يَحْمارُّ أو يَصْفارُّ). فقال: أرأيتَ إذا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ يأخُذُ (وفي ثالثة: يَسْتَحِلُّ ٣/ ٣٦) أحَدُكُم مالَ أخيه؟
٤٤٣ - عن ابن شهاب قال: لو أنَّ رجُلاً ابتاع ثمراً قَبْلَ أنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ثم أصابَتْهُ عاهَةٌ؛ كان ما أصابَهُ على رَبِّهِ؛ أخبرني سالمُ بن عبد الله عن ابنِ عُمَر رضيَ الله عنهما أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا تتبايَعوا الثَّمَرَةَ حتى يَبْدُو صلاحُها، ولا تَبيعوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ".
٤٤٣ - وصله الذهلي في "الزهريات"، والمرفوع منه تقدم "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ٦٤ - باب / رقم الحديث ٧١٣" موصولاً أيضاً.