للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"نعمْ، ولنْ تَجزيَ عن أحدٍ بعدَك".

٦ - باب الخروجِ إِلى المصلّى بغيرِ مِنبرٍ

٤٩١ - عن أبي سعيد الخُدْريِّ قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يخرُجُ يومَ الفِطر والأضحى إِلى المُصلّى (٥)، فأَولُ شيءٍ يَبدأُ به الصلاةُ، ثم يَنصرفُ، فيقومُ مقابلَ الناسِ، والناسُ جلوسٌ على صفوفِهمْ، فيَعِظُهم، ويُوصِيهم، ويأمرُهم، فإِن كانَ يريدُ أن يَقطعَ بعثاً قطعَه، أو يأمرَ بشيءٍ أَمرَ به، ثم يَنصرفُ.

قال أبو سعيدٍ: فلَم يزلِ الناسُ على ذلكَ حتى خَرَجْتُ مَعَ مروانَ وهو أميرُ المدينة، في أَضحَى أو فِطرٍ، فلما أَتيْنا المصَلى إِذا مِنبرٌ بناهُ كَثيرُ بنُ الصَّلْتِ، فإِذا مروانُ يريدُ أنْ يرتقيَه قبْلَ أن يصَليَ، فجبَذْتُ بثوْبهِ، فجبذَني، فارتفَعَ، فخَطبَ قبْلَ الصلاةِ، فقلتُ لهُ: غيَّرتُمْ والله، فقالَ: أبا سعيدٍ! قد ذهبَ ما تَعلَمُ، فقلتُ: ما أَعلمُ والله خيرٌ مما لا أعلمُ، فقالَ: إِنَّ الناسَ لم يكُونوا يَجلِسونَ لنا بعدَ الصلاةِ، فجعلتُها قبْلَ الصلاةِ.

٧ - باب المشيِ والركوبِ إِلى العيدِ والصلاةِ قبلَ الخطبةِ وبغير أَذانٍ ولا إِقامةٍ

٤٩٢ - عن عطاءٍ أنَّ ابنَ عباسٍ أَرسَلَ إِلى ابنِ الزبيرِ في أولِ ما بُويع له: إِنه

لم يكن يؤذَّنُ بالصلاةِ يومَ الفِطرِ (٦)، وإنما الخطبةُ بعدَ الصلاةِ.


(٥) موضع بالمدينة معروف، بينه وبين باب المسجد ألف ذراع؛ كما نقله الحافظ عن الكناني صاحب مالك.
(٦) قلت: زاد عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٧٧/ ٥٦٢٨) من الوجه الذي أخرجه المصنف: "فلا تؤذِّن =

<<  <  ج: ص:  >  >>