فلما ساء الذي بينه وبين ابن عباس؛ لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس". قلت: وظاهر قول ابن عباس لابن الزبير: "فلا تؤذن لها" أن ابن الزبير كان يؤذن، فلذلك نهاه عنه، ويؤيده قول عطاء في آخره: "فلما ساء .. لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس". وأقوى منه أن ابن صفوان وأصحابه فاتتهم الصلاة، وما ذلك- والله أعلم- إلا لأنهم لم يسمعوا الأذان الذي كانوا من قبل يسمعونه. وقد اختُلف في أول من أحدث الأذان للعيد، فقيل إنه معاوية، وقد صح عنه أنه فعل ذلك، وقيل، وقيل. وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير. قلت: فإن صح هذا عن ابن الزبير، فيكون هو أول من أحدثه في الحجاز، ومعاوية أول من أحدثه في الشام. والله أعلم. وفي ذلك عبرة بالغة للمعتبر، وأنه إذا ثبتت السنة، فلا تقليد لمن خالفها ولو كان صحابياً، فهذا معاوية وابن الزبير -رضي الله عنهما- قد أحدثا ما لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأذان، ومنه صلاة ابن الزبير صلاة الكسوف مثل صلاة الصبح، فقال أخوه عروة لما سئل عن ذلك: أخطأ السنة. كما سيأتي في "١٦ - الكسوف/٤ - باب"، ومنه استلامه لأركان البيت الأربعة، والسنة استلام الركنين اليمانيين فقط، كما سيأتي في "٢٥ - الحج/ ٥٩ - باب". (٧) قلت: حديث ابن عباس يأتي قريباً برقم (٤٩٨)، لهذا لم أعطه رقماً هنا. (٨) قلت: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب في العيد على المنبر، كما أفاده حديث أبي سعيد المتقدم آنفاً، فلعله كان على مكان مرتفع فنزل منه. والله أعلم.