(ومن طريقِ الجُعَيْدِ بنِ عبدِ الرحمنِ قال: سمعتُ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يقولُ للسائِبِ بنِ يزيدَ؛ وكانَ قد حُجَّ بهِ في ثَقَلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -)(٢٢).
٢٥ - باب حَجِّ النِّساءِ
٨٦٠ - عن إبراهيمَ (بنِ عبدِ الرحمن بن عَوفٍ): أَذِنَ عُمَرُ رضي الله عنهُ لأزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّها، فَبعثَ مَعَهُنَّ عثمانَ بنَ عَفَّانَ وعبدَ الرحمنِ.
٨٦١ - عن عائشةَ أُمِّ المؤمنينَ رضيَ الله عَنها قالتْ: قُلتُ: يا رسول الله! [نرى الحجة أفضل العمل ٢/ ١٤١] أَلا نغزو ونجاهِدُ مَعَكُمْ؟ (وفي روايةٍ: سَأَلَهُ نساؤه عن الحج ٣/ ٢٢١) فقالَ:
" [لا]، لَكُنَّ أَحْسَنُ (في روايةٍ: أفضل) الجهادِ وأَجْمَلُهُ: الحجُّ، حَجٌّ مَبرورٌ (وفي الرواية الأخرى: نعمَ الجهادُ الحج) ". فقالتْ عائشةُ: فلا أَدَعُ الحجَّ بعدَ إذ سمعتُ هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
٨٦٢ - عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تُسافِرِ المرأَةُ إلا معَ ذي مَحرَمٍ، ولا يدخلْ عَليها رجلٌ، (وفي روايةٍ: لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأَةٍ ٦/ ١٥٩) إلا ومعها مَحرَمٌ". فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! إنِّي أُريدُ
(٢٢) قال الحافظ: لم يذكر مقول عمر، ولا جواب السائب، وكأنه كان قد سأله عن قدر المد، فسيأتي في "الكفارات" بهذا الإسناد: كان الصاع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مداً وثلثاً، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز.