للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣ - باب مَن أعطاه الله شيئاً من غير مسألةٍ ولا إشراف نفسٍ، {وفي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسائِلِ وَالمحْرُومِ}

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عمر بن الخطاب الآتي في "ج ٤/ ٩٣ - الأحكام/١٧ - باب").

٥٤ - باب من سألَ الناسَ تكثُّراً (٣٩)

٧٠٥ - عن عبدِ الله بن عُمرَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ما يزالُ الرجلُ يسألُ الناسَ، حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليسَ في وَجههِ مُزعةُ لحمٍ (٤٠) ".

٥٥ - باب قولِ الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}، وكَمِ الغِنى (٤١)؟ ٢٤٣ - وقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يجِدُ غِنىً يُغنيِهِ"، {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٤٢) لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} إلى قوله {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣)}

٧٠٦ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليسَ المسكينُ الذي يَطوفُ على الناسِ ترُدُّه اللُّقمةُ واللُّقمتان، (وفي روايةٍ: الأُكلةُ والأُكلتان ٢/ ١٣١)، و [لا ٥/ ١٦٤] التمرةُ والتمرتان، ولكنِ المسكينُ الذي لا يجِدُ غِنىً يُغنيهِ، ولا يُفطَنُ بهِ، فيُتصدَّقُ عليه، و [يستحيي أو] لا يقومُ فيَسألُ


(٣٩) أي: مستكثراً المال بالسؤال لا يريد به سدّ الخلة.
(٤٠) أي: قطعة لحم، بل الوجه كله عظم.
(٤١) يعني: أيّ: قدر من الغنى يحرم به السؤال، وكأنه استنبط من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يجد غنى يغنيه": أن ما يغني الإنسان- أي: يسدّ حاجته- كقوت اليوم، فهو غنى يحرم السؤال.
٢٤٣ - يأتي بتمامه موصولاً في الباب.
(٤٢) أي منعهم الاشتغال بالجهاد في سبيل الله من الضرب في الأرض. أي: التجارة؛ لاشتغالهم به عن التكسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>