للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجَذَعَةُ؛ فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة، وليست عنده إلا بنتُ لَبون، فإنها تقبل منه بنت لَبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهماً. ومن بلغت صدقتُه بنت لَبون وعنده حِقَّة، فإنها تقبل منه الحِقّة، ويعطيه المُصدِّق عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبونٍ وليست عنده، وعنده بنت مخاضٍ، فإنها تقبل منه بنت مخاضٍ، ويُعطي معهاَ عشرين درهماً، أو شاتين. [ومن بلغت صدقته بنتَ مخاضِ، وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدِّق عشرين درهماً أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاضٍ على وجهها، وعنده ابن لبونٍ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء ٢/ ١٢٢].

وفي صدقة الغنم في سائمتها (٢١) إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة؛ شاةٌ.

وإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين؛ شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة.

[ولا يُخرَج في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوارٍ، ولا تيسٌ؛ إلا ما شاء المصَدِّقُ].

[ولا يجمع بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ] (٢٢)، [وما


(٢١) هي الراعية.
(٢٢) أي لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل منهما صدقة ومالهما متفرق بأن يكون لكل منهما أربعون شاة. فيجب على كل منهما شاة أن يجمعا عند حضور المصدّق فراراً عن لزوم الشاة إلى نصفها. إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة. وعلى هذا قياس (ولا يفرق بين مجتمع)، أي: ليس لشريكين مالهما مجتمع بأن يكون لكل منهما شاة وشاة فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه بأن يفرق مالهما ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط. أفاده السندي.

<<  <  ج: ص:  >  >>