للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسم الله الرحمنِ الرحيمِ. هذه فريضةُ الصدقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أَمر الله بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومن سُئِل فَوقَها فلا يُعْطِ:

في أربعٍ وعشرين من الإبل فما دونها - من الغنم - (١٧)؛ من كل خمسٍ شاة، إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ (١٨) أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقّةٌ (١٩) طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ (٢٠)، فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل، فإذا زادتَ على عشرين ومائةٍ ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغت خَمْساً من الإبلِ ففيها شاةٌ، [ومن بلغت عنده من الإبل صدقةُ الجَذَعةِ، وليس عنده جَذَعَةٌ، وعنده حِقَّة؛ فإنها تقبل منه الحِقةُ، ويَجعلُ معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّةِ، وليست عنده الحقّة، وعنده


(١٧) كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط "من"، وصوّبها بعضهم. وقال عياض: من أثبتها فمعناه: زكاتها؛ أي الإبل من الغنم، و"من" للبيان لا للتبعيض، ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله:
"في كل أربع وعشرين" وما بعده، وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم."فتح".
(١٨) هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والماخض الحامل: أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. وقوله: (أنثى) وكذا قوله: (ذكر) للتأكيد. و (بنت اللبون)، و (ابن اللبون): هما من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبوناً؛ أي ذات لبن، لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته.
(١٩) هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وسمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. (طروقة الجمل) أي: مطروقة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل.
(٢٠) هي التي أتت عليها أربع، ودخلت في الخامسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>