(٧٠) أي: خازن النار. وفي رواية الدارمي (٢/ ٣٣١): "فقيل". (٧١) بإشباع كسر التاء في الكل، وفي رواية الحموي: "أطعمتها" بدون إشباع. و (خشاش الأرض): حشراتها. (٧٢) أي: يسيخ مع اضطراب شديد. (تنبيه) في هذا الحديث تحريم جر الثوب خيلاء، ولا خلاف في ذلك، وأما إذا لم يكن خيلاء؟ فيتوهم كثيرٌ من الكتاب المعاصرين من الأزهريين وغيرهم أنه لا بأس به، وليس كذلك، بل هو مذموم على كل حال؛ كما قال ابن عبد البر، ولا سيما إذا كان من أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة الآتي (٧٧ - اللباس): "ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار"، وله شواهد مخرَّجة معه في "الصحيحة" (ج ٥/ رقم ٢٠٣٧)، وهو تحت الطبع، ورد ابن عبد البر على من احتجَّ بحديث أبي بكر الآتي (١٥٥٩) بأنه كان لا يتعمَّد. فراجع "التمهيد" (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٩).