للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٩ - عن عبدِ اللهِ بنِ عمر رضيَ اللهُ عنهما أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"عُذِّبَتِ امرأةً في هِرَّة سَجَنَتْها حتى ماتت، فدَخَلَتْ فيها النارَ، لا هي أطْعَمَتْها، ولا سَقَتْها؛ إذْ حَبَسَتْها، ولا هيَ تَرَكَتْها (وفي روايةٍ: فقالَ (٧٠) -واللهُ أعلمُ-: لا أنتِ أطْعَمْتِيها، ولا سَقَيْتِيها حين حَبَسْتِيها، ولا أنتِ أرْسَلْتِيها ٣/ ٧٧) تَأْكُلُ مِن خَشَاشِ الأرْضِ" (٧١).

١٤٨٠ - عن ابن عمر أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"بينما رجلٌ يَجُرُّ إزارَهُ مِن الخُيَلاءِ خُسِفَ بهِ، فهو يَتَجَلْجَلُ (٧٢) في الأرضِ إلى يومَ القيامَةِ".


=قلت: فيحتمل أن يكون المصنف أراد بـ "الغير" أحد هؤلاء الصحابة. ويحتمل أنه أراد غير تابعي الحديث الراوي للحديث عند. عن أبي هريرة، وهو حميد بن عبد الرحمن، فقد رواه أبو رافع عن أبي هريرة، وغير واحد عن الحسن وابن سيرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به. هكذا أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤)، وسنده صحيح على شرط مسلم.
(٧٠) أي: خازن النار. وفي رواية الدارمي (٢/ ٣٣١): "فقيل".
(٧١) بإشباع كسر التاء في الكل، وفي رواية الحموي: "أطعمتها" بدون إشباع. و (خشاش الأرض): حشراتها.
(٧٢) أي: يسيخ مع اضطراب شديد.
(تنبيه) في هذا الحديث تحريم جر الثوب خيلاء، ولا خلاف في ذلك، وأما إذا لم يكن خيلاء؟ فيتوهم كثيرٌ من الكتاب المعاصرين من الأزهريين وغيرهم أنه لا بأس به، وليس كذلك، بل هو مذموم على كل حال؛ كما قال ابن عبد البر، ولا سيما إذا كان من أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة الآتي (٧٧ - اللباس): "ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار"، وله شواهد مخرَّجة معه في "الصحيحة" (ج ٥/ رقم ٢٠٣٧)، وهو تحت الطبع، ورد ابن عبد البر على من احتجَّ بحديث أبي بكر الآتي (١٥٥٩) بأنه كان لا يتعمَّد. فراجع "التمهيد" (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>