للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعاذاً فَلْيَعُذْ بهِ".

١٥٣٧ - عن نَوْفَلِ بنِ معاويةَ مِثْلَ حديثِ أبي هريرةَ هذا؛ إلا أنه زاد:

"مِنَ الصلاةِ صلاةٌ (٣٥)؛ مَن فاتَتْهُ فكأنَّما وُتِرَ (٣٦) أهلَهُ ومالَهُ".

١٥٣٨ - عن ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"سَتكونُ أثَرَةٌ (٣٧) وأُمورٌ تُنْكِرونَها قالوا: يا رسولَ اللهِ! فما تأْمُرُنا؟ قالَ:

"تؤدُّونَ الحقَّ الذي عليكُم، وتسألونَ اللهَ الذي لكُم".

١٥٣٩ - عن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

"يُهْلِكُ الناسَ هذا الحَيُّ مِن قُريشٍ" قالوا: فما تأمُرُنا؟ قالَ:

"لو أنَّ الناسَ اعْتَزَلوهُم".

١٥٤٠ - عن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"لا تقومُ الساعةُ حتى يَقْتَتِلَ فِئتانِ، فيكونُ بينَهُما مَقْتَلَةٌ عظيمةٌ، دعْواهُما واحدةٌ".


(٣٥) هي صلاة العصر، فقد أخرجه النسائي من طريق أخرى عن نوفل بن معاوية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره. وزاد: فقالَ ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هي صلاة العصر". انظر "التعليق الرغيب" (١/ ١٦٩).
(٣٦) أي: نقص هو أهله وماله وسلبهما، فبقي بلا أهل ومال، وروي فيهما الرفع، والأكثر على النصب.
(٣٧) بفتح الهمزة والمثلثة، وبضمها وسكون المثلثة؛ كما في "الشرح". ومعناها: الاستبداد والاختصاص بالأموال فيما حقه الاشتراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>