للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦/ ٢٢٩] الخيلِ".

١٧٧٥ - عنِ البراءِ وعبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفى أنَّهم كانوا معَ النبيِّ, فَأَصَابُوا حُمُرًا، فَطَبَخُوهَا، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:

"أَكْفِئُوا الْقُدُورَ"، (ومن طريق أخرى عنِ البراءِ قالَ: أَمَرَنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ نُلْقِىَ الْحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ؛ نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ).

١٧٧٦ - عنِ ابنِ عباسٍ قالَ: لَا أَدْرِى أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ؛ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ (١٢٩) أو حَرَّمَهُ فِى يَوْمِ خَيْبَرَ؟ لَحْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (١٣٠)؟

١٧٧٧ - عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: قسَمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يومَ خَيْبَرَ للفرَسِ سهمَيْنِ، وللرَّاجِلِ (وفي روايةٍ: ولصاحِبِهِ ٣/ ٢١٨) سَهْماً (١٣١).


(١٢٩) (الحمولة): هي التي يحمل عليها الناس، أعمُّ من الركوبة.
(١٣٠) فيه دليل على أن ابن عباس رجع عن القول بإباحة الحمر الأهلية؛ كما سيأتي عنه في "ج ٣/ ٧٢ - الذبائح/ ٢٧ - باب"، وهذا هو المفروض فيه بعد أن يبلغه النص، وهذا هو الواجب على المقلدة , فلعلهم يفعلون.
(١٣١) كذا وقع في هذه الرواية، وعند مسلم: "وللرجل"؛ أي: صاحب الفرس. وهذه الرواية هي الصواب؛ لموافقتها للرواية الأخرى في الكتاب، وتفسير نافع للحديث لا يتفق إلا معها؛ لأنه صرح أن للفارس ثلاثة أسهم؛ يعني: سهمان من أجل فرسه، وسهم من أجله هو، وهذا هو الذي يلتقي مع تمام تفسيره: "فإن لم يكن له فرس؛ فله سهم". وأما على الرواية الأولى؛ فالمعنى: للفارس سهمان؛ أحدهما له، والآخر للفرس، وللراجل -يعني: الذي لا فرس له- سهم واحد.
ومما لا شك فيه أن ما اتفق عليه الشيخان أصح مما تفرَّد به أحدهما، لا سيما مع المخالفة؛ كما هو الشأن هنا، فكيف وقد تضافرت الروايات الصحيحة عن ابن عمر وغيره من الصحابة على رفق الرواية الصحيحة؛ كما حققه الشيخ اليماني رحمه الله تعالى في "التنكيل"، وأطال النفس في ذلك جدَّا -جزاه الله خيراً- (٢/ ٦٥ - ٧٦)، وبها أخذ الجمهور.=

<<  <  ج: ص:  >  >>