للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى آخِرِ الآيَةِ

١٠٩١ - وقالَ أنسٌ: {والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ}: ذواتُ الأزواجِ الحَرائِرُ حَرامٌ. {إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}: لا يَرَى بأْساً أنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِه، وقالَ: {ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حتَّى يؤمِنَّ}.

١٠٩٢ - وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ما زادَ على أرْبَعٍ فَهُو حَرامٌ؛ كأُمِّهِ وابنَتِهِ وأُخْتِهِ.

٢٠٥٧ - عنِ ابنِ عَبَّاسُ: حُرِّمَ مِنَ النِّسَبِ سَبْعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَّهاتُكُمْ} الآيةَ.

١٠٩٣ - وجَمَعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ بينَ ابنَةِ عليٍّ وامْرأةِ عَلِىٍّ.

١٠٩٤ - وقالَ ابنُ سِيرينَ: لا بأْسَ بهِ.

١٠٩٥ - وكَرِهَهُ الحَسَنُ بنُ مَرَّةً، ثمَّ قالَ: لا بَأْسَ بهِ.

١٠٩٦ - وجَمَعَ الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ في لَيْلَةٍ.

١٠٩٧ - وكَرِهَهُ جابِرُ بنُ زَيْدٍ للقَطيعَةِ، وَلَيْسَ فيهِ تَحْريمٌ؛ لِقَوْلهِ تعالى: {وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذلكُمْ}.

١٠٩٨ - وقالَ عِكْرِمَةُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: إِذا زَنى بأُخْتِ امْرأَتِهِ لمْ تَحْرُمْ عليهِ امْرأَتُهُ.


١٠٩١ - وصله إِسماعيل القاضي في كتاب "أحكام القرآن" بسند صحيح عنه.
١٠٩٢ - وصله الفريابي وعبد بن حميد بسند صحيح عنه.
١٠٩٣ - وصله البغوي في "الجعديات" وسعيد بن منصور من طريقين عنه.
١٠٩٤ - وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح.
١٠٩٥ - وصله أبو عبيد في "كتاب النكاح" والدارقطني.
١٠٩٦ - وصله عبد الرزاق وأبو عبيد.
١٠٩٧ - وصله أبو عبيد عنه.
١٠٩٨ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>