للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠١ - وَتَلَا الشَّعْبِىُّ: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، وَمَا لَا يَجُوزُ مَنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ.

٦٦٨ - وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلَّذِى أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ "أَبِكَ جُنُونٌ؟ ".

٦٦٩ - وَقَالَ عَلِىٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَىَّ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ، مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَاّ عَبِيدٌ لأَبِى؟ فَعَرَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

١١٥٢ - وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ.

١١٥٣ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ.

١١٥٤ - وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوَسْوِسِ.

١١٥٥ - وقالَ عطاءٌ: إذا بَدَأَ بالطَّلاقِ فَلَهُ شرْطُهُ.

١١٥٦ - وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ.

١١٥٧ - وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا؛ فَامْرَأَتِى طَالِقٌ ثَلَاثًا: يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ؟ فَإِنْ سَمَّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ فِى دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ.


١١٥١ - وصله هناد بن السري الصغير في "فوائده" عنه بمعناه.
٦٦٨ - هذا طرف من حديث أبي هريرة الآتي في الباب موصولاً.
٦٦٩ - هو طرف من حديث الشارفين المتقدم (١٣٤٤).
١١٥٢ - وصله ابن أبي شيبة وأبو زرعة في "تاريخ دمشق" بسند صحيح عنه.
١١٥٣ - وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور.
١١٥٤ - ١١٥٦ - لم يخرجها الحافظ.
١١٥٧ - أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>