للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن محل الخلاف في استعمال اللفظ في كل معانيه إنما هو في الكلي العددي، أي: في كل فردٍ فردٍ، وذلك بأن يَجْعَله يدل على كلٍ منهما على حدتِه بالمطابقة في الحالة التي يدل على المعنى الآخر بها، وليس المراد الكلي المجموعي أي: يَجْعَل مجموع المعنيين مدلولًا مطابقيًا (١) (كدلالة الخمسة على آحادها، ولا الكلي البدلي أي: يجعل كل واحد مدلولًا مطابقيًا) (٢) على البدل، ذكره صاحب "التحصيل" (٣).


= كما يجوز إرادة معنيين بلفظة واحدة وضعت لهما حقيقة، فكذلك يجوز إرادة معنيين بلفظ هو حقيقة في أحدهما مجاز في الثاني". التلخيص ١/ ٢٣١. وقال أيضًا: "مُطْلِق هذا اللفظ (أي: المشترك) لو خطر له قَصْر اللفظ على الحقيقة، أو قصر اللفظ على المجاز - لم يُتَصَوَّر الجمع بين المعنيين، فلا يتقرر استعماله على حقيقة مع الجمع بينها (في نسخة التلخيص: بينهما. وهو خطأ) وبين وجه التجوز، فإن الحقيقة تقتضي قَصْرها، والتجوز يقتضي تعديتها عن أصل وضعها فافهم ذلك. واعلم أن إرادة الجمع إنما تصح ممن لم يخطر له التعرض للحقيقة والمجاز، ولكن يقتصر على إرادة المسيس من غير تعرض لوجه الاستعمال حقيقة وتجوزًا". التلخيص ١/ ٢٣٢. وإذا كان من لم يخطر له التعرض للحقيقة والمجاز يصلح حمل لفظه عليهما - فحمل اللفظ عليهما من قصدهما من باب أولى، ويدل عليه قول القاضي أيضًا بعد ذلك: "فإنا نعلم قطعًا جواز إرادة المختلِفَيْن غير المتناقِضَيْن معًا، وجاحد ذلك مفصح بالعناد". التلخيص ١/ ٢٣٤. ويقصد بالمختلفين إرادة الحقيقتين، أو المجازين، أو الحقيقة والمجاز كما هو مُصَرَّح من السياق قبله. وانظر: التقريب والإرشاد الصغير ١/ ٤٢٢ - ٤٢٧، وانظر: البحر المحيط ٢/ ٤٠٢. وكلام القاضي وما نقله الزركشي في تفسيره يحتاج إلى تروٍ وتأمل، حتى لا يُفهم على خلاف مراده، والله أعلم بالصواب.
(١) في (ت): "مطابقًا".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: التحصيل ١/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>