للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظين في معنيين، وليس النزع فيه.

وأجاب في الكتاب: بأن الفعل (١) لم يتعدد في اللفظ قطعًا، وإنما تعدد في المعنى، فاللفظ واحد والمعنى متعدد، وذلك عين الدعوى.

واعترض الغزالي على هذا الاحتجاج: بجواز أن تكون الصلاة استعملت في قدر مشترك بين المغفرة والاستغفار: وهو الاعتناء، وإظهار الشرف، فقال: "الأظهر عندنا أن هذا (٢) إنما أُطلق على المعنيين بإزاء معنى واحد مشترك بين المعنيين: وهو العناية بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، لشرفه، وحرمتِه والعنايةُ من الله تعالى مغفرة، ومن الملائكة استغفار ودعاء". قال: "وكذلك العذر عن السجود" (٣) يعني: في الآية الثانية التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.

وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأن إطلاق الصلاة على الاعتناء (٤) مجاز؛ لعدم تبادر الذهن إليه، والأصل عدم المجاز.

فإن قلت: لو لم نَحمله على الاعتناء لزم إما الاشتراك أو المجاز (٥)، وإذا دار اللفظ بين التواطؤ وبين الاشتراك والمجاز فحَمْله على التواطؤ أولى.


(١) وهو: {يُصَلُّونَ}.
(٢) أي: قوله تعالى: {يُصَلُّونَ}.
(٣) انظر: المستصفى ٣/ ٢٩٤، وكذا في كشف الأسرار للنسفي ١/ ١٣٩.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) يعني: إما أن يكون إطلاق {يُصَلُّونَ} على المغفرة والاستغفار اشتراك أو مجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>