للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما يقال: كتب القلم (١) كَيْت (٢) وكَيْت. وقد يقال برجوع (٣) ذلك إلى إطلاق اسم المحل على الحال، والتحقيق أنه غيره؛ لأن آلة الشيء (قد تكون مَحَلًا له وقد لا تكون (٤).

السادس والثلاثون: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه) (٥)، كتسمية المريض ميتًا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرءوا على موتاكم يس" (٦). ومنه: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} (٧) (٨)، وهذا غير القسم الذي تقدم في كلام


(١) في (ص): "العلم". وهو خطأ. والمعنى: أنه أطلق القلم وأراد الكاتب.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (ت): "رجوع".
(٤) كالقلم، فإنه ليس محلًا للكتابة، بل محل الكتابة الورق ونحوه.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) أخرجه أبو داود ٣/ ٤٨٩، في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، رقم ٣١٢١. وابن ماجه ١/ ٤٦٦ في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، رقم ١٤٤٨. وأحمد في المسند ٥/ ٢٦ - ٢٧. والنسائي في عمل اليوم والليلة ١٠٧٤. والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢١٩، رقم الحديث ٥١٠، ٥١١. وابن حبان ٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠، حديث رقم ٣٠٠٢. والحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٥ وقال: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك، إذ الزيادة من الثقة مقبولة. قال الدارقطني كما في تلخيص الحبير ٢/ ١٠٤: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث.
(٧) سورة يوسف: الآية ٣٦.
(٨) فالمراد بالخمر هنا العنب, لأن الخمر لا تعصر، وإنما يعصر العنب، لكن لما كان مآله إلى الخمر سَمَّاه خمرًا، وكذا المريض لما كان مآله إلى الموت سماه ميتًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>