للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإعراب (١). ومعلوم أن هذه العشرة إنما تخل باليقين لا بالظن، فكان حقه أن يَذْكُرَ ها هنا العشرةَ بعينها، فالحصر في الخمسة باطل.

فإن قلت: لعل المراد أن انتفاء الخمسة يُحَصِّل غلبة الظن، وتلك رتبة متوسطة بين اليقين وأصل الظن.

قلت: هذه الغلبة لا ضابط لها، وغلبة الظن لا تَخْرُج عن باب الظن، فإن الظنون تتفاوت وهي مشتركة في مَشْرَع (٢) واحد.

والثاني: أنَّ ما ذَكَر مِنْ أنه إذا انتفى المجاز والإضمار بقي اللفظ مستعملًا فيما وضع له (٣) (مفهومُه أنه إذا وجد أحدهما لا يكون اللفظ مستعملًا فيما وضع له) (٤)، وليس كذلك؛ لأن الإضمار على قسمين:

أحدهما: ما يوجِب مجازًا في اللفظ مثل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (٥)، فإن إضمار "الأهل" هو الذي صَيَّر إسناد السؤال في الظاهر إلى القرية مجازًا.

الثاني: وهو (٦) ما لا يوجب مجازًا في اللفظ، كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا


(١) قد ذكر الإمام المخلات الخمسة التي ذكرها المصنف هنا في المحصول ١/ ق ١/ ٤٨٧، ولم يذكر هنا بقية العشرة، بل ذكرها في "معالم أصول الدين" ص ٤٤ - ٤٦، وانظر: القطع والظن عند الأصوليين للدكتور الشثري ١/ ١٥٨.
(٢) أي: مَوْرِد. انظر: اللسان ٨/ ١٧٥، المصباح ١/ ٣٣١، مادة (شرع).
(٣) أي: فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم. انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٤٨٨.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) سورة يوسف: الآية ٨٢.
(٦) في (ص): "هو".

<<  <  ج: ص:  >  >>