(٢) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "قال في المحصول: والسبب في جواز هذا المجاز أن الأمر والخبر يدلان على وجود الفعل. وأراد أن بين المعنيين مشابهة في المعنى: وهي المدلولية؛ فلهذا يجوز إطلاق اسم أحدهما على الآخر". نهاية السول ٢/ ٢٥٠، وانظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٥٢، شرح الكوكب ٣/ ٣٢. (٣) في (ص)، و (غ)، و (ك): "يقع". (٤) أخرجه ابن ماجه ١/ ٦٠٦، في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم ١٨٨٢. والدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٠. وانظر: نصب الراية ٣/ ١٨٨، تلخيص الحبير ٣/ ١٥٧. وقد صحح الألباني هذا الحديث كما في إرواء الغليل ٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩. (٥) ووجه المجاز هنا: أن النهي يدل على عدم الفعل، كما أن هذا الخبر يدل على عدمه، فبينهما مشابهة من هذا الوجه. انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٥٤، نهاية السول ٢/ ٢٥١، شرح الكوكب ٣/ ٣١.