للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر كأنه نزَّل المأمور به منزلة الواقع (١) (٢).

قوله: "لا تُنْكِحُ المرأةُ المرأةَ"، يعني: أن الخبر قد يأتي مرادًا به النهي كما قد يأتي (٣) مرادًا به الأمر، وذلك أعني مجيئه مرادًا به النهي كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد جيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزوجُ المرأةُ المرأةَ ولا تزوجُ المرأةُ نفسَها" (٤)، فإن صيغته صيغةُ خبر لوروده مضموم الجيم، ولو كان نهيًا لكان مجزومًا مكسورًا؛ لالتقاء الساكنين، والمراد به النهي (٥).

فهذا شرح الأقسام الستة عشر التي في الكتاب، وهي في الحقيقة أكثر؛ لاشتمال بعض أقسامها على نوعين، كما عرفت.


(١) انظر: شرح الكوكب ٣/ ٣٢.
(٢) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "قال في المحصول: والسبب في جواز هذا المجاز أن الأمر والخبر يدلان على وجود الفعل. وأراد أن بين المعنيين مشابهة في المعنى: وهي المدلولية؛ فلهذا يجوز إطلاق اسم أحدهما على الآخر". نهاية السول ٢/ ٢٥٠، وانظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٥٢، شرح الكوكب ٣/ ٣٢.
(٣) في (ص)، و (غ)، و (ك): "يقع".
(٤) أخرجه ابن ماجه ١/ ٦٠٦، في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم ١٨٨٢. والدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٠. وانظر: نصب الراية ٣/ ١٨٨، تلخيص الحبير ٣/ ١٥٧. وقد صحح الألباني هذا الحديث كما في إرواء الغليل ٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٥) ووجه المجاز هنا: أن النهي يدل على عدم الفعل، كما أن هذا الخبر يدل على عدمه، فبينهما مشابهة من هذا الوجه. انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٥٤، نهاية السول ٢/ ٢٥١، شرح الكوكب ٣/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>