(٢) كذا قال القرافي واعترض به. انظر: نفائس الأصول ٣/ ١٢٣٦. (٣) المفعول لأجله هو علة الفعل. (٤) القاعدة في النحو: هو أنه لا بد أن يكون زمان الفعل والمفعول له واحدًا، مثل: ضربته تأديبًا، فالضرب والتأديب في وقت واحد. وهنا زمان الفعل وهو الحذر، وزمان المفعول لأجله: وهي إصابة الفتنة أو العذاب الأليم - ليسا في وقت واحد، بل لا يمكن اجتماع الحذر مع إصابة الفتنة أو العذاب الأليم؛ لما بينهما من التنافي، وعليه فلا بد أن يكون قوله تعالى: {أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} مفعولا به ليحذر، وإلا كانت الجملة ضائعة لا تعلق لها بما قبلها ولا بما بعدها، وهو باطل. قال ابن مالك في المفعول له: وهْو بما يَعْمَلُ فيه متحدْ وقتًا وفاعلًا، وإنْ شَرْطٌ فُقِدْ انظر: شرح ابن عقيل ١/ ٥٧٣. (٥) عبارة الجاربردي كما في السراج الوهاج ١/ ٤٥٤: "ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر لم يذكره المصنف: وهو أن الضمير في "فليحذر" مفرد، فكيف يجوز أن يعود إلى "الذين"؛ فإن ضمير المفرد لا يعود إلى الجمع". وقد سبق القرافيُّ الجاربرديَّ في هذا الجواب. انظر: نفائس الأصول ٣/ ١٢٧٦.