للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوامر الصادرة من (١) الشارع للوجوب، لا أنها حقيقة في الوجوب بأصل الوضع، كما هو المدعى، فلا بد من إقامة الدليل على أنها في اللغة كذلك، لكن لما كان الغرض المهم معرفة مدلولات أوامر الشارع - خُصَّ الاستدلال بها. وقد قدمنا أن المختار عندنا ما ذهب إليه إمام الحرمين، وليس الشَرْحُ موضعَ تقريره والذبِّ عنه.

قال: (احتج المخالف بأن الفارق بين السؤال والندب هو (٢) الرتبة، والسؤال للندب فكذا الأمر. قلت: السؤال إيجاب وإن لم يتحقق).

ذكر المصنف لبعض المخالفين دلائل، أولها لأبي هاشم القائل: بأن الأمر للندب لا جرم أن في (٣) بعض النسخ: "احتج أبو هاشم"، لكن ذلك غير مستقيم؛ لأن الثالث والثاني على أحد التقريرين (٤) - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - لا تعلق لها بأبي (٥) هاشم (٦).


(١) في (ت): "عن".
(٢) في (ت) و (ص): "وهو".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ت)، و (غ): "التقديرين".
(٥) في (ص): "لأبي".
(٦) قال الإسنوي: "ذكر المصنف هنا أدلة ثلاثة، واختلف النسخ في التعبير عن المحتج بها، ففي أكثرها: احتج أبو هاشم. . .، وهو غير مستقيم؛ لأن الثالث لا يطابق مذهبه، ولا الثاني، على أحد التقريرين الآتيين. وفي بعضها: احتج المخالف. وهو صحيح مطابق لتعبير الإمام. وفي بعضها: احتجوا. وهو قريب مما قبله، وهما مِنْ إصلاح الناس". نهاية السول ٢/ ٢٦٣، ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>