للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرمين الذي اخترناه، كما علمت (١).

ثم قال: (وهو كالأمر في التكرار والفور).

حكمُ النهي حكمُ الأمر في عدم دلالته على التكرار وعلى الفور، وقد اختار الإمام أن النهي لا يقتضي التكرار (٢)، مع قوله في مسألة الفور: إن النهي يقتضيه، وإيهامِه عدم الخلاف فيه (٣)، وكذلك (٤) وقع للمصنف (٥) كما نبهنا عليه.

واستدل الإمام على أن النهي لا يقتضي التكرار: بأنه يرد للمرة،


= عن المنهي عنه؛ لأن اللغة تفرق بين الحالتين، وعلى هذا فالتحريم مستفاد من الشرع لا من اللغة.
(١) انظر حَدَّ النهي ومعانيه في: الإحكام ٢/ ١٨٧، البحر المحيط ٣/ ٣٦٥، نهاية الوصول ٣/ ١١٦٥، المحصول ١/ ق ٢/ ٤٦٩، التحصيل ١/ ٣٣٤، الحاصل ١/ ٤٨٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٣، السراج الوهاج ١/ ٤٨٤، تيسير التحرير ١/ ٣٧٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٥، كشف الأسرار ١/ ٢٥٦، شرح التنقيح ص ١٦٨، بيان المختصر ٢/ ٨٦، شرح الكوكب ٣/ ٧٧.
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٤٧٠.
(٣) أي: أوهم كلام الإمام في مسألة دلالة الأمر على الفور أن النهي يقتضي التكرار والفور بلا خلاف، مع أنه في باب النهي اختار أنه لا يقتضي التكرار، والاختيار يدل على وجود الخلاف، فهذا نوع من التناقض.
انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٩٩، ٢٠٤.
(٤) في (ص): "ولذلك".
(٥) أي: لأجل كون الإمام وقع في هذا الخطأ، وقع فيه المصنف؛ لأنه تابع له.

<<  <  ج: ص:  >  >>