للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ثانيًا فلأن الأمر بالشيء لفظًا يقتضي أن المطلوب المعنوي مأمور به على ما قال، فيحصل الاشتباه (١).

وأما الذي (٢) قاله القرافي فالوجه الأول صحيح، ولكنه لا يفيده جوابًا، ولا شك أن المتعلِّق بكسر اللام غير المتعلَّق بفتحها، والفرق بينهما صوري، ولا يلزم منه عدم تداخل إحدى المسألتين في الأخرى.

و(٣) أما الوجه الثاني فقوله: إنَّ النهي عن الشيء أمرٌ بضده التزامًا - صحيحٌ، وقوله: المطلوب بالنهي فعل الضد مطابقة - ليس بصحيح؛ لما قدمناه، لكنه (٤) موافقٌ لظاهر كلامِ الأصوليين، فحينئذ هذا الجواب الثاني من كلام القرافي ينبغي أن يكون هو العمدة على ظاهر كلام الأصوليين، لكنا لا نوافق عليه لما قدمناه، فالمختار عندنا في المسألتين أن الكلام في الالتزام لا في المطابقة (٥)، وحينئذ نقول، وأُقَدِّم على ذلك (٦) زيادةً في بيان


(١) فالأمر بترك الزنا مثلًا طلب لفظي، والتلبس بضده مطلوب معنوي، أي: مستفاد من معنى اللفظ، فالخلاف في مسألة النهي عن الشيء أمر بضده، خلاف لفظي معنوي، ومن ثم فهي تشتبه بمسألة مقتضى النهي هل هو عدم المنهي عنه، أو التلبس بضده؟
(٢) في (غ)، و (ك): "ما".
(٣) سقطت الواو من (ت).
(٤) في (ت): "ولكنه". والضمير في لكنه، يعود إلى قوله: المطلوب بالنهي فِعْل الضد مطابقة.
(٥) فالنهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ هذا من جهة الالتزام، ومقتضى النهي هل هو عدم المنهي عنه أو فعل ضده؟ هذا أيضًا من جهة الالتزام؛ لأن مدلول النهي المطابقي هو الانتهاء، كما سبق من الوالد تقريره.
(٦) سقطت من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>