للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر (١). وليس ذلك بتعريف حقيقي لا حَدِّيٍ ولا رَسْمي (٢).

وأجيب عنه: بأنا لا نسلم ترادف العموم والاستغراق، فإنَّ العمومَ لغةً: هو الشمول. والشمول والاستغراق غير مترادفين، وإن اشتركا في بعض اللوازم. سلمنا (٣) لكن يجوز تعريف العام المُصْطَلح عليه بـ "المستغرِق" اللغوي، وحينئذ فهما غير مترادفين؛ لأن الكلام في معنى "المستغرِق" لغةً، وفي معنى العام اصطلاحًا (٤).

والثالث: أنه ينتقض بالفعل الذي ذُكِر معه معمولاته، كقولنا: ضَرَب زيدٌ عَمْرًا. فإنه لفظ يستغرق جميع ما يصلح له، (وليس بعام (٥).

وهذا ضعيفٌ جدًا؛ لأنه لم يستغرق جميعَ ما يصلح له) (٦)، إذ ليس


(١) التعريف اللفظي: هو أن تبدل اللفظ بلفظٍ مرادف له أشهر منه. كتعريف الغضنفر بالأسد، والبر بالقمح. انظر: إيضاح المبهم ص ٩، حاشية الباجوري ص ٤٤.
(٢) لأن المقصود ههنا في التعريف ليس شرح اسم العام، فيعرَّف بلفظٍ مرادفٍ له أشهر، بل المقصود شرح معنى العام وهذا لا يكون إلا بالحد أو الرسم. أورد هذا الاعتراض الآمدي في الإحكام ٢/ ١٩٥.
(٣) أي: سلمنا كونهما مترادفين.
(٤) أي: وفي معنى المستَغْرِق اصطلاحًا. فلا مانع من تعريف المستغرِق اصطلاحًا بالمستغرِق لغة؛ لاختلاف معنييهما.
(٥) فيكون هذا التعريف غير مانع: وقد أورد هذا الاعتراض الآمدي وابن الحاجب. انظر: الإحكام ٢/ ١٩٥، بيان المختصر ٢/ ١٠٤.
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>