للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا طلاقَ المعتوه" (١) (٢) الحديث. هذا آخر القول في "كل".

وأما جميع فمثل "كل" إذا أُضيفت إلى معرفة، فتكون لإحاطة الأجزاء. ومما يُستفاد في "جميع" أن ابن العارض في كتابه "النكت" قال: "جميع" وإن كانت مثل "كل" في إفادة الاستغراق، إلا أنها تفارقها فيما عدا ذلك، فإن الزَّجَّاج (٣) حكى عن المبرِّد أن (٤) قوله تعالى: {فَسَجَدَ


(١) أي: كل أفراد الطلاق وصوره واقعة إلا طلاق المعتوه. ولا يصح إرادة الأجزاء؛ لأن الطلاق لا أجزاء له. وهذا يدل على أن كون "كل" إذا دخلت على المعرفة تفيد عموم الأجزاء بحسب الغالب.
(٢) أخرجه الترمذي ٣/ ٤٩٦، في كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المعتوه، رقم ١١٩١، بلفظ: "كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ المغلوبِ على عَقْله". قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عَجْلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. وقد أخرجه البخاري تعليقًا من قول على رضي الله عنه ٥/ ٢٠١٩، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما. قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٩٣، عن هذا المعلَّق: "وصله البغويّ في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة: أن عليًا قال: "كل طلاقٍ جائز إلا طلاق المعتوه". وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه، صَرَّح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي".
(٣) هو إبراهيم بن محمد بن السَّريّ الزَّجَّاج البغدادي، أبو إسحاق، نحوي زمانه. قال الخطيب: "كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد، جميل المذهب". وكان يَخْرُط الزُّجاج (أي: يصنعه)، ثم مال إلى النحو فلزم المبرِّد الذي كان يعلِّم بالأجرة، فكان يعطيه كل يومٍ درهمًا، فنصحه في العلم حتى استقل. من مصنفاته: معاني القرآن، الاشتقاق، شرح أبيات سيبويه، وغيرها. توفي سنة ٣١١ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٦/ ٨٩، سير ١٤/ ٣٦٠، وفيات ١/ ٤٩، بغية ١/ ٤١١.
(٤) في (ت): "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>