للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا الرأي يقول به في كل تخصيص، ولا يخالف في صحة استثناء الأكثر إلى الواحد، بل الظاهر أنَّ قولَه مقصورٌ على ما عدا الاستثناء من المخصِّصات، بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: عليَّ عشرة إلا تسعة (١). ويحتمل أن يعم (٢) الخلاف (٣)، إلا أن الظاهر خلافُه؛ لأن المنقول عنه المخالفة هنا لم يُنقل عنه ثَمَّ (٤).

الثالث: أنه يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد. وإليه أشار بقوله في ذيل المسألة: "وقومٌ إلى الواحد مطلقًا"، وهو رأي (٥) الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (٦).


= الجمع) ثلاثة أو اثنين (إن كان) جمعًا كالمسلمين والمسلمات. اهـ. وإليه ذهب النسفي من الحنفية صاحب "المنار". انظر: فتح الغفار ١/ ١٠٨.
(١) فاحتجاج بعض الأصحاب على صاحب هذا القول: بصحة هذا الاستثناء: "عليَّ عشرة إلا تسعة" يدل على تسليمه بصحته، وإلا لما احْتُج عليه به.
(٢) في (ص): "يعمم".
(٣) أي: في الاستثناء وغيره.
(٤) أي: المنقول عنه الخلافُ هنا في هذه المسألة: وهي القدر الواجب بقاؤه من العام بعد التخصيص - لم يُنقل عنه الخلاف في مسألة الاستثناء إلى الواحد، مما يدل على تجويزه لمسألة الاستثناء دون غيرها.
(٥) في (ت)، و (غ): "قول".
(٦) بل هو رأي الجمهور، فإليه صار أكثر الحنابلة، وهو مذهب المالكية والحنفية، وحكاه إمام الحرمين في "التلخيص" (٢/ ١٨٠) عن معظم أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وعزاه ابن السمعاني في "القواطع" (١/ ١٨١) إلى سائر الأصحاب ما عدا القفال، وكذا الشيرازي في "التبصرة" ص ١٢٥. قال الزركشي في البحر ٤/ ٣٤٦: "وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله عن إجماع أئمتنا، وحكاه ابن الصباغ في "العدة" =

<<  <  ج: ص:  >  >>