(١) فاحتجاج بعض الأصحاب على صاحب هذا القول: بصحة هذا الاستثناء: "عليَّ عشرة إلا تسعة" يدل على تسليمه بصحته، وإلا لما احْتُج عليه به. (٢) في (ص): "يعمم". (٣) أي: في الاستثناء وغيره. (٤) أي: المنقول عنه الخلافُ هنا في هذه المسألة: وهي القدر الواجب بقاؤه من العام بعد التخصيص - لم يُنقل عنه الخلاف في مسألة الاستثناء إلى الواحد، مما يدل على تجويزه لمسألة الاستثناء دون غيرها. (٥) في (ت)، و (غ): "قول". (٦) بل هو رأي الجمهور، فإليه صار أكثر الحنابلة، وهو مذهب المالكية والحنفية، وحكاه إمام الحرمين في "التلخيص" (٢/ ١٨٠) عن معظم أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وعزاه ابن السمعاني في "القواطع" (١/ ١٨١) إلى سائر الأصحاب ما عدا القفال، وكذا الشيرازي في "التبصرة" ص ١٢٥. قال الزركشي في البحر ٤/ ٣٤٦: "وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله عن إجماع أئمتنا، وحكاه ابن الصباغ في "العدة" =